218Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين शैलियोंالثبوت دينا في الذمةاشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به ثابتا في ذمة المحيل، والدين المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه.أما الحنفية فلا يشترط عندهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل في الحوالة المطلقة.1 / 217प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें