[المقصد الثامن في النفاس]
المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة. فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس- وإن كان تاما-، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها- وإن كان مضغة- فهو نفاس.
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة.
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة؛ وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني.
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس؛ (1) ولو رأته مع يوم الولادة خاصة (2)
قوله: «ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس».
(1) المراد أنها لم تر الدم إلا في العاشر خاصة وانقطع عليه ليصح الحكم بكونه نفاسا مطلقا، وهذا هو الظاهر من الحصر المستفاد من الاستثناء المنفي، ولو فرض أنه تجاوز العشرة فلا نفاس لها إلا أن تكون عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة.
قوله: «ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس».
(2) الكلام فيه كما سبق في
पृष्ठ 111