وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (١)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.
٥٣٢ - قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (٢).
يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.
٥٣٣ - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) (٣).
يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله ﷺ: (وفي الركاز الخُمس) (٤)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.
٥٣٤ - قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف) (٥).
يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.
* * *
[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
٥٣٥ - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:
(١) كلمة (بالمثل) غير واضحة بالمخطوط، وصورتها هكذا: (بالنقل)؟
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦.
(٤) صحيح البخاري: الزكاة -باب في الركاز الخمس ٢: ٥٤٥ (١٤٢٨) وصحيح مسلم: الحدود- باب جرح العجماء ٣: ١٣٣٤ من حديث أبي هريرة ﵁.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦.