431

फवाइद

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

संपादक

د. محمد يحيى بلال منيار

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Science of Objectives
क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٥١١ - قوله بعد ذلك: (والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل) (١).
يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل -من أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجودًا- كالمنفعة في الإجارة، فلا بِدعَ من أن يقال: (الإجارة على خلاف الأصل)، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورودُ المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالًا.
* * *
[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
٥١٢ - قوله في أول القاعدة (فيما يُقبل من التأويل): (من ذَكر لفظًا ظاهرًا في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوّله) (٢).
وفي بعض النسخ: (على شيء تأوّله) بإسقاط (ثم). وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى التأويل.
٥١٣ - قوله: (كإقرار المرأة بنفي الرجعة) (٣).
يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافِها بها، تأويلٌ، بل هذا كمن قال: (لا شيء لزيد عندي)، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث تُصدَّق المرأةُ في الرجعة (٤).

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١١.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥ وتتمة الكلام: (لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صور ...).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥.
(٤) أمام هذه الفقرة في هامش المخطوط، توجد كلمة (هذا)، ولم يتبين في أين موضعها الصحيح داخل النص؟.

1 / 435