293

फवाइद

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

संपादक

د. محمد يحيى بلال منيار

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Science of Objectives
क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (١).
يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.
٢٦٥ - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع) (٢).
قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندمًا نافعًا، ومن ثَمَّ قال رسول الله ﷺ: (الندم توبة) (٣). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة) (٤). وهذا دقيق.
٢٦٦ - قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندمَ على فعله والعزمَ على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله ﷺ: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (٥)، لا يعني بذلك أنه

(١) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧.
(٣) سنن ابن ماجه: الزهد-باب ذكر التوبة ٢: ١٤٢٠ وصحيح ابن حبان: الرقائق- باب التوبة ٢: ٣٧٧ (٦١٢) والمستدرك ٤: ٢٧١ وصحَّح إسناده، كلهم من حديث ابن مسعود ﵁.
(٤) سنن الترمذي: الحج -باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٣: ٢٣٧ (٨٨٩) وسنن النسائي: مناسك الحج- باب فرض الوقوف بعرفة ٥: ٢٥٦ (٣٠١٦) وسنن ابن ماجه: المناسك- باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٢: ١٠٠٣ (٣٠١٥) كلهم من حديث عبد الرحمن يَعْمَر الدِّيلي الصحابي ﵁.
وقول البلقيني: (ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: "الحج عرفة" يعني به: أنه لا حاجة إلى تأويل حديث (الندم توبة) بأن المراد به: معظم التوبة: هو الندم، كما يقال في توجيه حديث (الحج عرفة) أن المراد به: أن الركن الأعظم في الحج هو (وقوف عرفة).
(٥) رواه النسائي في سننه الكبرى ٦: ١١٥ (١٠٢٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري =

1 / 297