210

फवाइद

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

अन्वेषक

د. محمد يحيى بلال منيار

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

الكفار به إذا خيف الاصطلام، ونحو ذلك. ولو اقتصر على الثلاثة المذكورة في الحديث، لكان أولى، وهي: (الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارقُ للجماعة) (١). ويدخل فيه أشياء كثيرة، فتأمله.
١١٥ - قوله: (المثال السادس والعشرون: تغريم عاقلة الحاكم الديةَ فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، مَضَرّةٌ على عاقلته، فتجب في بيت المال دون العاقلة، على قولٍ) إلى آخره (٢).
يقال فيه: هذا القول الذي ذكره، هو المختار الراجح دليلًا.
١١٦ - قوله: (المثال السابع والعشرون: تصحيح ولاية الفاسق مَفسدةٌ) إلى أن قال: (لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق) إلى آخره (٣).
يقال عليه: محل ذلك في (الحاكم)، ما إذا ولّاه ذو شوكة، أو طرأ الفسق وقلنا: لا ينعزل به. وقد مرّ فيه كلام أبسط من هذا، فراجعه (٤).
١١٧ - قوله: (المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار، الإماءَ، مَفسدة محرّمة، لِما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جاز عند خوف العَنَت وفقد الطَّول) (٥) إلى آخره (٦).
يقال فيه: ما ذكره من أن العلة: تعريض الأولاد للإرقاق، هو المشهور.

(١) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. صحيح البخاري ٦: ٢٥٢٠ (٦٤٨٤) كتاب الديات، باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين. وصحيح مسلم ٣: ١٣٠٢ (١٦٧٦) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.
(٤) في النص رقم ٦٧.
(٥) (دفعًا لمفسدة وقوع التائق في الزنى، الموجب في الدنيا للعار، وفي الآخرة لعذاب النار). قواعد الأحكام ١: ١٤٦.
(٦) قواعد الأحكام ١: ١٤٦.

1 / 214