210

फवाइद

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

संपादक

د. محمد يحيى بلال منيار

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Science of Objectives
क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الكفار به إذا خيف الاصطلام، ونحو ذلك. ولو اقتصر على الثلاثة المذكورة في الحديث، لكان أولى، وهي: (الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارقُ للجماعة) (١). ويدخل فيه أشياء كثيرة، فتأمله.
١١٥ - قوله: (المثال السادس والعشرون: تغريم عاقلة الحاكم الديةَ فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، مَضَرّةٌ على عاقلته، فتجب في بيت المال دون العاقلة، على قولٍ) إلى آخره (٢).
يقال فيه: هذا القول الذي ذكره، هو المختار الراجح دليلًا.
١١٦ - قوله: (المثال السابع والعشرون: تصحيح ولاية الفاسق مَفسدةٌ) إلى أن قال: (لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق) إلى آخره (٣).
يقال عليه: محل ذلك في (الحاكم)، ما إذا ولّاه ذو شوكة، أو طرأ الفسق وقلنا: لا ينعزل به. وقد مرّ فيه كلام أبسط من هذا، فراجعه (٤).
١١٧ - قوله: (المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار، الإماءَ، مَفسدة محرّمة، لِما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جاز عند خوف العَنَت وفقد الطَّول) (٥) إلى آخره (٦).
يقال فيه: ما ذكره من أن العلة: تعريض الأولاد للإرقاق، هو المشهور.

(١) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. صحيح البخاري ٦: ٢٥٢٠ (٦٤٨٤) كتاب الديات، باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين. وصحيح مسلم ٣: ١٣٠٢ (١٦٧٦) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.
(٤) في النص رقم ٦٧.
(٥) (دفعًا لمفسدة وقوع التائق في الزنى، الموجب في الدنيا للعار، وفي الآخرة لعذاب النار). قواعد الأحكام ١: ١٤٦.
(٦) قواعد الأحكام ١: ١٤٦.

1 / 214