181

फवाइद

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

संपादक

د. محمد يحيى بلال منيار

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों
Science of Objectives
क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
على نصب وصيٍّ)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصيٌّ، فيقدّم الجدّ عليه.
٦٧ - قوله في المثال (١): (والوصي تُشترط فيه العدالة) (٢).
ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلافٌ) إلى أن قال:
(ولما كان تصرف القضاة أعمّ من تصرف الأوصياء، وأخصّ من تصرف الأئمة: اختُلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (٣).
يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.
وإن كان مراده: الفسقَ المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والردُّ عليه، وذلك إذا ولّاه سلطانٌ له شوكة. فتأمله.
* * *
[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]
٦٨ - قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة:
(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال:

(١) أيضًا الثالث والعشرين.
(٢) هنا توجد في الهامش كلمة (بلغ)، إشارة إلى مجلس قراءة هذا الكتاب من الناسخ على مصنفه وشيخه البلقيني.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.

1 / 185