734

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
٢١٧٩ - وعن ابن عباس: «أنه ﷺ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» أخرجه أبو داود وابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.
٢١٨٠ - وللنسائي (٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا: «زملوهم بثيابهم، فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه بدماء لونه لون دم وريحه ريح مسك» .
٢١٨١ - وعن محمود بن لبيد: أن النبي ﷺ قال: «إن صاحبكم لتغلسه الملائكة يعني حنظلة، فاسألوا أهله: ما شأنه؟ فسألت صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول الله ﷺ لذلك غسلته الملائكة» رواه ابن إسحاق في المغازي (٣) .
٢١٨٢ - وأخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه والبيهقي (٤) من حديث أبي الزبير.
٢١٨٣ - والحاكم في "الإكليل" من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. وقد أخرج الطبراني (٥) عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ لا بأس به قال: «أصيب

(١) أبو داود (٣/١٩٥) (٣١٣٤)، ابن ماجه (١/٤٨٥) (١٥١٥)، وهو عند أحمد (١/٢٤٧) .
(٢) النسائي (٤/٧٨، ٦/٢٩) .
(٣) ابن إسحاق في السيرة (ص٣١٢) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (٣/٢٤٦)، وفي السنن "الكبرى" (٤/١٥) .
(٤) ابن حبان (١٥/٤٩٥) (٧٠٢٥)، الحاكم (٣/٢٢٥)، البيهقي (٤/١٥) .
(٥) الطبراني في "الكبير" (١١/٣٩١، ٣٩٥)، وهو عند البيهقي (٤/١٥) .

2 / 704