733

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
٢١٧٦ - وعن عائشة أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (١)، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله ثقات، إلا ابن إسحاق وقد عنعن، وقد أخرج الدارقطني (٢): «أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلها»، وقد أخرج نحوه البيهقي (٣) بإسناد حسن.
[٤/١١] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا
٢١٧٧ - عن جابر قال: «كان رسول الله ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي (٤) وصححه.
٢١٧٨ - ولأحمد (٥) أن النبي ﷺ قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصل عليهم» قال في شرح "المنتقى": وهي رواية لامطعن في إسنادها.

(١) أحمد (٦/٢٦٧)، أبو داود (٣/١٩٦) (٣١٤١)، ابن ماجه (١/٤٧٠) (١٤٦٤)، وهو عند الحاكم (٣/٦١)، والبيهقي (٣/٣٨٧)، وابن حبان (١٤/٥٩٥) (٦٦٢٧) .
(٢) الدارقطني (٢/٧٩) .
(٣) البيهقي (٣/٣٩٦) .
(٤) البخاري (١/٤٥٠، ٤٥٢، ٤٥٤) (١٢٧٨، ١٢٨٢، ١٢٨٨)، النسائي (٤/٦٢)، ابن ماجه (١/٤٨٥) (١٥١٤)، الترمذي (٣/٣٥٤) (١٠٣٦)، وهو عند أبي داود (٣/١٩٦) (٣١٣٨) .
(٥) أحمد (٣/٢٩٩) .

2 / 703