268

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों

आधुनिक
(١)، ولفظ ابن خزيمة: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» .
٧٣٦ - وعن أم سلمة «أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم (٢)، وصحح الأئمة وقفه إلا الحاكم، فقال: رفعه صحيح على شرط البخاري.
٧٣٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فترخينه ذراعًا لا تزدن عليه» رواه النسائي والترمذي (٣) وصححه.
٧٣٨ - وسيأتي (٤) في كتاب النكاح في باب المرأة كلها عورة، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا، حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود مرسلًا، وسيأتي أيضًا قريبًا نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق.
قوله: «الحائض» هي البالغ. قوله: «إلا بخمار» الخمار بكسر الخاء: ما يغطى به رأس المرأة. قوله: «في درع» الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها.

(١) أبو داود (١/١٧٣)، الترمذي (٢/٢١٥)، ابن ماجه (١/٢١٥)، أحمد (٦/١٥٠،٢١٨، ٢٥٩)، ابن خزيمة (١/٣٨٠)، الحاكم (١/٣٨٠) .
(٢) أبو داود (١/١٧٣)، الحاكم (١/٣٨٠) .
(٣) النسائي (٨/٢٠٩)، الترمذي (٤/٢٢٣) .
(٤) سيأتي برقم (٤٢٤٧) .

1 / 238