436

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٢/ ٣٥٣ - (عن ابن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا) أي نوعًا (أَيسَرُهَا) إنما (مِثْلُ أَنْ يَنْكحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وإِنَّ أَرْبى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ) أي المتكلم فيه بما لا ينبغي (رواه الحاكم وصححه).
وفيه تحريم الربا وأنه أنواع، وأن أعظم الربا إثمًا التكلم في عرض المسلم بما لا ينبغي.
٣/ ٣٥٤ - (وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ الذَّهَب بالذَّهَبِ والفِضَّةَ بِالْفِضَّة والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ والتَّمْر بِالتَّمْرِ والمِلْحُ بِالملْحِ) أي بيع كل منهما بمثله إنما يصح (مِثْلًا بِمثلٍ أي سَواءً بِسَوَاءٍ) فهو تأكيد وإيضاح لما قبله، ويحتمل رجوع المثلية إلى المكيل والتسوية إلى الموزون (يَدًا بِيَدٍ) نصب ذلك كله على الحال بتأويله بمشتق أي متماثلين مستويين متقابضين في المجلس (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ) بأن بيع شيء منها بآخر (فَبِيعُوا كَيفَ شِئْتُم) أي متماثلين أو غير متماثلين (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

1 / 439