435

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بَاب الربا
بالقصر وهو لغة الزيادة وشرعًا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
والأصل في تحريمه قبل الإِجماع من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ ومن السنة ما يأتي على الأثر.
١/ ٣٥٢ - (عن جابر ﵁ قال: لَعَنَ رسول الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشَاهِدَيه وقال هُمْ) أي المذكورون (سَوَاءٌ) في اللعن (رواه مسلم) وفي رواية "وشاهده".
بالإِفراد وفي ذلك تحريم الإِعانة على عقد الربا ومثله كل باطل.

1 / 438