267

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وفي الأول سن قراءة سورتي الجمعة والمنافقين، وفي الثانية سن قراءة سورتي ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ﴾. قال النووي في مجموعه: فالصواب أن هاتين تارة وهاتين أخرى والأشهر عن الشافعي والأصحاب الجمعة والمنافقون. قال الشافعي: فإن قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثانية الجمعة، قال المتولي وغيره: ولا يعيد المنافقين، ولو قرأ في الأولى غير الجمعة والمنافقين، قال أصحابنا قرأ في الثانية السورتين بخلاف ما لو ترك الجهر في أولى العشاء لا يجهر في الأخريين لأن السنة فيهما الإِسرار، فلا يمكن تدارك السنة الفائتة، إلا بتفويت سنة مشروعة الآن بخلاف ما هنا. انتهى كلام النووي. ١٠/ ١٧٤ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ من اغْتَسَلَ، ثم أتَي الجُمُعَةَ فصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثم أنْصَتَ حَتى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خطْبَتِهِ، ثم يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمعَةِ الأخْرَى) أي من الصغائر، (و) غفر له (فَضْل) أي ما فضل، أي زاد - على ذلك في (ثَلاثَةِ أيَّامٍ، رواه مسلم. وفي رواية أخرى له "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".

1 / 270