266

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

جاهلًا للحكم وقصر الفصل، وإلا فهي تفوت بجلوسه، وفيه جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه وجواز جوابه للمستمع وغيره، والأمر بالمعروف والإِرشاد إلى المصالح: وفي قوله: صليت، جواز حذف همزة الاستفهام من الفعل المستفهم عنه إذ الأصل أصليت، وقد حمل عليه بعضهم قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ أي أفمن نفسك وهو كثير لكثرة الاستعمال. ٨/ ١٧٢ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: كَانَ النبي ﷺ يَقْرَأ في صلاةِ الجُمُعةِ) في الركعة الأولى (سورة الجمعة) وفي الثانية (سورة المنَافِقِينَ). ٩/ ١٧٣ - (وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير) هو ابن سعد بن ثعلبة ﵄ قال كَانَ النبي ﷺ يَقْرَأ في العِيَدينِ والجُمُعَةِ) في الركعة الأولى (سَبِّح اسْمَ ربِّك الأعْلَى) وفي الثانية بسورة (هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشيَةِ) (رواهما مسلم).

1 / 269