251

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

संपादक

حمزة أحمد فرحان

प्रकाशक

دار الفتح

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1430 अ.ह.

عليه، ولا تقتضيه قواعدنا، وكيف نُثبت أمراً بالشك! وليس من مذهبنا سد الذرائع، فما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يُعمر به، ولا وُجد من يقرض القدر المحتاج إليه للعمارة، أو لم يرَ القاضي القرض مصلحة لكونه يستهلك في العمارة ولا يحصل من الربع ما يوفي ذلك القرض، وكانت تلك الأجرة هي أجرة المثل حالة صدور الإجارة، ولم تندفع حاجة العمارة بأقل من أجرة تلك المدة، فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبله بأجرة حالة من غير احتياج لذلك(١)، وإنما استحسنّاه وسوغناه لأن فيه بقاء عين

(١) نقل هذه الفتوى ابن حجر الهيتمي في مواطن كثيرة من الفتاوى الفقهية الكبرى: (٣/ ١٤٤ و٢٢٤، و٣٢٧، و٣٣٩ وما بعدها). وقد كثر سؤال الناس عن هذه المسألة وعن حكم هذه الإجارة في زمنه رحمه الله، فأوسع في الإجابة، واعتمد كلام الولي العراقي في هذه الفتوى، ومن ذلك قوله: (وأما ما قاله أبو زرعة فهو حسن، وقواعدنا لا تخالفه، بل تؤيده وتقويه)، ورد على من استدل بقول ((الروضة)) أن الأرض تؤجر مائة سنة وأكثر، وأن الوقف كالملك على جواز إجارة الوقف مائة سنة ولو كان عامراً بدون أجرة المثل، بجامع ظاهر التشبيه، لأن الوقف كالملك، فقال بما حاصله: (لا قائل من الشافعية بظاهر هذا التشبيه، وإنما مرادهما بقولهما: (الوقف كالملك) أي في أنه لا يُقَدّر بمدة معينة لا يجوز للناظر الزيادة عليها، والقيود التي ذكرها الولي العراقي في جوابه لا بد منها، فإن انتفت فلا تجوز الإجارة هذه المدة حينئذ)، وقال: (إجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة كما حرره الولي أبو زرعة في «فتاويه)))٢٢٤/٣، وقال: (قد صرح الأئمة بأنه يجب على الناظر الاحتياط في الإجارة وفي حفظ الأصول، ولا يتم الاحتياط في هذين في الإجارة الطويلة، إلا أن احتيج إليها ... وأن يراعي في تصرفه الأغبط والأصلح ... وهذا كله مؤيد للمجوزين للإجارة الطويلة بشرط الحاجة لتوقف بقاء عين الوقف بعمارته أو نحوها عليها، فلا يكفي مجرد زيادة الأجرة وإن كثرت الزيادة كما صرح به كلام الولي أبي زرعة في ((فتاويه))، وسبقه إلى نحوه الخوارزمي في ((كافيه))، وابن رزين صاحب ابن الصلاح، ... ونحا إلى ذلك السبكي والبلقيني، بل الرافعي في ((العزيز) ... ) ٣٤٨/٣.

249