Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
संपादक
حمزة أحمد فرحان
प्रकाशक
دار الفتح
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1430 अ.ह.
ما تقدم عن ((الروضة)) وأصلها عن ((التهذيب)) للبغوي(١)، وقد ظهر بذلك أن الشيخ أبا حامد لم يعتبر هذه المدد من غير نظر إلى أن العين تبقى إليها غالباً، وإنما اعتبرها لاعتقاده أن العين تبقى إليها غالباً، فهو وغيره متفقون على اعتبار مدة تبقى إليها العين، وإنما اختلافهم في تقدير تلك المدة، وينبغي أن لا يتقدر بمدة معينة، لاختلاف ذلك باختلاف الأشياء، بأن يُجعل الضابط مدة تبقى إليها العين غالباً كما ضبطه الأصحاب، ولا يُحِدُّ ذلك بالسنين. وأما قول الشيخ شهاب الدين الأذرعي: (إنه لا تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلاً، لأنه يؤدي إلى استهلاكه) إن كان قاله فما أدري من أين أخذه، فلم أرَ مَن قاله هكذا في كل شيء على الإطلاق، ولا نظر یشهد له، ومنع الإجارة بأمر متوهم۔۔ وهو إفضاء الأمر إلى استهلاکه ـ لا دليل
= الإسنوي على ((الكفاية)) تصنيفاً في مجلدين، سماه ((الهداية إلى أوهام الكفاية)). (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٢٤/٩-٢٦، الترجمة ١٢٩٨، والإسنوي، طبقات الشافعية ٢٩٦/١-٢٩٧، الترجمة ٥٥٦، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٦٦/٢-٦٧، الترجمة ٥٠٠).
وكتابه اسمه ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) للشيرازي، وهو مخطوط في القاهرة (٧/٢٦٦/٣)، وثان (٥٣٦/١)، وباتنه بالهند (١٠٣/١)، وتوبنجن (١٢٢)، ودمشق عمومية (٤٦)، والموصل (١٣٢)، والقاهرة أول (٥٣٦/٢). وعليه ((حاشية)) لابن الملقن في دمشق عمومية (٥/١٨٤)، والقاهرة أول ٢٣٦/٣. (بروكلمان، تاريخ الأدب العربي ٣٤/٧/٤).
(١) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي (ت٥١٦هـ وقد جاوز الثمانين) المفسر صاحب التصانيف، ويعرف بابن الفراء تارة وبالفراء أخرى، تفقه على القاضي الحسين، وسمع الحديث من جماعات، وكان ديِّنا عالما، عاملا على طريقة السلف، من مصنفاته ((شرح السنة))، وله ((فتاوى)) مشهورة لنفسه غير ((فتاوى القاضي الحسين)) التي علقها هو عنه. (الذهبي، سير أعلام النبلاء ٤٣٩/١٩-٤٤٢، الترجمة ٢٥٨، والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ٧٥-٧٧، الترجمة ٧٦٧، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٢٨٨/١-٢٨٩، الترجمة ٢٤٨).
248