248

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

संपादक

حمزة أحمد فرحان

प्रकाशक

دار الفتح

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1430 अ.ह.

سنة إلى عشرين، والدار من مائة إلى مائة وخمسين سنة، والأرض خمسمائة سنة وأكثر، بناه على أن كل مما ذكره هو الذي تبقى إليه تلك العين غالباً، فاعتبر في العبد ستين سنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يَجُوز ذلك))(١)، رواه الترمذي، وحينئذ فليس المراد أن العبد في أي سن استؤجر يؤجر ستين سنة، لأن ذلك منتهى عمره غالباً، وإنما أراد أن منتهى الإجارة تكون إلى بلوغه ستين سنة، فإذا كان حين الإجارة ابن عشرين سنة فتصح إجارته أربعين سنة، وإذا كان ابن(٢) أربعين فتصح إجارته عشرين سنة، وهكذا نقول في الدابة أنها تؤجر مدة لا تزيد على عشرين سنة من مبدأ عمرها لا من حين الإجارة، وكذا المدة المعتبرة في الدار تكون من مبدأ بنائها، لا من حين الإجارة، وأما في الأرض فاعتبار المدة المذكورة - وهي خمسمائة سنة - لا يكون من مبدأ وجودها، وإنما هو مدة الإجارة، فأمر الأرض يخالف ما قبله، وقد

(١) رواه الترمذي في صحيحه (٥٨/١٣ عارضة الأحوذي)، في كتاب (٤٩) الدعاء، باب (١٠٢) دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث (٣٥٥٠)، وقال: (هذا حديث حسن غريب، من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه)، وهو الحديث (٢٣٣١) من كتاب (٣٧) الزهد، باب (٢٣) ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين (٩/ ١٤٥)، وهو من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، ولفظه: ((عمر أُمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة))، وقد علّق عليه الترمذي بنفس التعليق السابق.

والحديث رواه أيضاً ابن ماجه في سننه (٢/ ١٤١٥ برقم ٤٢٣٦)، وابن حبان في صحيحه (٢٤٦/٧ برقم ٢٩٨٠)، والحاكم في المستدرك (٤٦٣/٢-٤٦٤ برقم ٣٥٩٨ ورقم (٧٣٥)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه)، ووافقه الذهبي في التلخيص، فقال: (على شرط مسلم)، ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (٥١٨/٣ برقم ٦٥٢٢).

(٢) عبارة: (حين الإجارة ابن عشرين ... وإذا كان ابن) سقطت من الفرع.

246