247

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

संपादक

حمزة أحمد فرحان

प्रकाशक

دار الفتح

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1430 अ.ह.

على منعه! ولذلك قال الرافعي والنووي: (إن هذا الاصطلاح غير مطّرد)(١)، ومعنى كونه غير مطّرد: أن الحكام ليسوا كلهم متفقين على ذلك، فغايته أن المتولي رأى حكاماً يفعلون ذلك ويقفون عنده، ولم يطّرد ذلك عند بقية الحكام، وأما قول أبي الفرج السرخسي بأن المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس إليه الحاجة لعمارة وغيرها فقد عرفت أن الرافعي والنووي قالا: (إنه غريب)(٢)، ووجه استغرابه من جهة النقل والدليل، أما من جهة النقل فما عرفتا له سلفاً ولا متابعا، فالأصحاب قاطبة بين مصرح بأن الوقف في مدة الإجارة كالطلق وبين ساكت عن ذلك يفهم بسكوته عدم الفرق بينهما، وأما من جهة الدليل: فهو قول بلا دليل، فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ولا يجوز أن يقال في الشريعة بغير دليل، ومنافع الوقف كمنافع الطلق، يتصرف الناظر فيها بالمصلحة، وقد تقتضي المصلحة تكثير مدة الإجارة وتقليلها، فالتقييد بثلاث سنين لا معنى له، ولا دليل يعضده، ولا نظير(٣) يساعده، وأعجب من ذلك كونه يقول: إنّ هذا مذهب الشافعي، ترى هو منصوصه، ففي أي موضع نص عليه؟ أو هو مخَّرج على أصله، فعلى ماذا خرجه؟ ومن أين أخذه؟ إذا تقرر ذلك فيجوز إجارة الدار الموقوفة مدة تبقى إليها غالبا، ويختلف ذلك باختلاف الدور، وباختلاف البلاد في إحكام ما يبنون به وإتقانه، ومدة بقائه غالباً، وقول الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى: (إن العبد يؤجر ستين سنة، والدابة خمس عشرة

(١) النووي، روضة الطالبين ١٩٦/٥.

(٢) النووي، روضة الطالبين ١٩٦/٥.

(٣) في الأصل: (لا نظر).

245