Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
संपादक
حمزة أحمد فرحان
प्रकाशक
دار الفتح
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1430 अ.ह.
يتعرض لوجوب أجرة المغرس في مدة الإبقاء، فهل يستحق البائع على المشتري أجرة ذلك، أم لا؟
فأجبت: بأن ظاهر كلامهم أنه لا يجب في ذلك، لأن الإبقاء واجب شرعاً بمقتضى العقد، فهو كتبقية الثمرة المبيعة إلى أوان الجذاذ، لا يجب على المشتري للبائع أجرة في ذلك، وهذا المعير ليس له مطالبته بالأجرة إلا بعد الرجوع، وهذا أقوى منه، فإن ذلك يقبل الرجوع، وهذا لا يقبل الرجوع، وفي العارية له بعد الرجوع القلع، وغرامة أرش(١) النقص، وهنا لا يتمكن من ذلك، والله أعلم.
مسألة [٢١]: سئلت عمن باع عبداً، وعين البائع أنه لا يحسن الصلاة، فوجده لا يحسن الفاتحة، فهل يرده عليه بذلك، أم لا؟
فأجبت: بأنه لا يرده بذلك، فإنه صادق به.
مسألة [٢٢]: سئلت عمن اشترى عبداً، فوجد رأسه مفجوجاً، هل يرده بذلك، أم لا؟
فأجبت: بأنه إن كان قبل الاندمال، أو بعده وصار به شين ظاهر يرده(٢)،
(١) الأرش: مأخوذ من قول العرب: (أَرَّشتُ بين الرجلين تأريشا)، إذا أغريت أحدهما بالآخر وواقعت بينهما الخصومة. وهو شرعاً: جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما، فسمي نقص السلعة أرشاً لكونه سبباً للتأريش: وهو الخصومة. والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص١٧٨، والنووي وابن حجر، المنهاج مع التحفة ٤/ ٣٦٣ -٣٦٤).
(٢) لأنه يثبت للمشتري الرد بخيار العيب أو النقيصة، وضابطه أن تنقص القيمة نقصاً لا يُتغابن بمثله، ويكون الغالب في جنس المبيع عدمه. (حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ٦٠/٢).
188