266

इस्लाम में विधान का दर्शन

فلسفة التشريع في الإسلام

प्रकाशक

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

शैलियों

الناس وامواهم من العبث .

هذا ما حمل ايضا بعض الشرائع القديمة ، كالقانون الروماني والقانون الكنسي والقانون الفرنسي القديم2 ، على ان ترفض شهادة الرجل الواحد او ان لا تقبل بها الا بتحفظ . وهذا م جعل كثيرا من القوانين العصرية ترفض البينة الشخصية في الامور المدنية الا في احوال استثنائية كما قدمنا ، او تشترط تعدد الشهود للحكم في الامور الهامة كاشتراط القانون الانكليزي الشاهدي لاثبات جناية الخيانة العظمى3 ، وهكذا .

وعلى الرغم مما ذكرنا ، فقد قبل المذهب الحنفي وغيره شهادة الرجل الواحد في بعض الامور الاستثنائية . مثاله تجوز شهادته في الولادة ، وهذا بطريق اولى لان شهادة المراة وحده كافية فيها كما رآينا : . وكذلك تجوز شهادة المعلم وحده في قضايا الصبيانه . وتجوز شهادة خبير واحد لتقويم المتلفات .

(9) انظر الديحستا (12 .44 60 .441 4140 .10.147)، ولكودك (2 10 و20 ,2.1) : 0146 1014d /6م dd01مa 14 0460ddd d46 ،3 116 41d قابل ايضا المثل اللانيني : 06م1001 6 0006 6 (2) انظر في ذلك كتاب القانون المدني الفرنسي لبلانيول (ج 3 رقم 1105)، واطروحة الدكتور تابت (ص 110) ، وكتاب الموجبات لبونييه (001da .. 146. 283 20)، وكتاب البينات لبونيه، 68 462 . .2) لمبع بازيس، هح618 ص03 3ومابعدها)ه (5. 024d66 41dd 406 3) كتاب هاريس ، قانون الجزاء) 14 6214/1041 لندن ، 1949، ص36 .

(4) الزيامي في الموضع المذكور .

(5) الدر المختار (ج4 ص 36) ، نقلا عن الفهستاني والبرجندي

पृष्ठ 289