265

इस्लाम में विधान का दर्शन

فلسفة التشريع في الإسلام

प्रकाशक

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

शैलियों

نصاب شهادة الرجلين الا في بعض المولضع الاستثنائية1 ، وثلاث نساء عند عثمان البتي واربع عند الشافعي . وقد روى هذا الاخير في مسنده عن عطاء عن الني (ص ) انه " قال في شهادة النساء على الشيء من امر النساء لا يجوز فيه اقل من اريع "2.

و فيما خلا الاحوال التي لا يستطيع الرجال الاطلاع عليها ، هل جوز شهادة النساء منفردات * قال الامام مالك تجوز شهادة المرأتين مع يين المدعي في قضايا الاموال ، وهذا احمد وجهي مذهب الامام احمد بن حنبل . وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب والقاضي شريح انهم قبلوا شهادة الاربع نسوة في مسائل الطلاق والصداق وغيرهما . وعند اهل الظاهر ، كما رأينا ، تقبل سهادة النساء في كل الامور على ان تعد شهادة المرأتين بمنزلة شهادة الرجل الواحد3.

سبادة السجل الواهر قدمنا ان شهادة الرجل الواحد ، اذا تعززت بيمين المدعي مقبولة في قضايا الاموال عند بعض الائمة . ولكن هذه الشهادة لا تقبل دون يمين لملدعي في الرأي المختار عند جمهور الفقهاء كم رأينا . وسبب ذلك الخوف من سهود الزور والمحافظة على حقوق

(1) انظر تفصيل هذه المواضع في تبصرة الحكام ، ج 1 ص 240 .

(2) مسند الشانعي، جامش الام ، ج9 ص 0253 (3) انظر القوانين الفقهية (ص 310)، والمحاى (ج9 ص 347 وم بعدها ) ، والمغني (ج 12 ص 15) ، والطرق الحكمية (ص 132 و 141) .

पृष्ठ 288