58फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر.قوله: ﴿قرءانا عربيا﴾ [يوسف: آية ٢]. ﴿بلسان عربي مبين﴾ [الشعراء: آية ١٩٥]. وقوله: ﴿ولو جعلناه قرءانا أعجميا﴾ [فصلت: آية ٤٤].ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير نوعه.وأجيب: عن الأولين: بما سبق في الشريعة.وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم.مسألةأقسام المجازالمجاز إما في المفرد، وهو لغوي، ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم.وإما في المركب، وهو عقلي، كقوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ [الزلزلة: آية ٢]، ﴿رب إنهن أضللن كثيرا من الناس﴾ [إبراهيم: آية ٣٦]. وكقول الشاعر:أَشَابَ الصَّغيرَ وأَفْنَى الكبيرَ ... كَرُّ الغداةِ ومَرُّ الْعَشيّوكقولهم: أنبت الربيع البقل، وفعل النور، ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي، والإثباتي، والمركب وأما فيهما: كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك" وضابط الأول: معلوم من حد المجاز.وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه، لضرب من1 / 90प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें