57

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

فأثبته ابن عباس، وعكرمة ونفاه الباقون قيل: الإمام الشافعي منهم. وهذا الخلاف يجب أن يكون في غير الأعلام، فأما فيها فلا يتجه. أدلة المثبتين للمعرب واحتج المثبت باشتماله على: السجيل، والإستبرق، والمشكاة، والقسطاس. ولأنه لو لم يجز، فإنما هو لعدم الفهم، وهو غير منكر فيه، فإن الحروف في أوائل السور كذلك، وكذا الزقوم، والأب وكذا المتشابهات، إذ الأصح الوقف على قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران: آية ٧]. ولأن: المعرب من جملة كلامهم، ولذلك اعتور عليه أحكامه من دخول الألف واللام والتنوين، والجمع والتثنية، فجاز أن يكون فيه كغيره. وأجيب عن الأول: بمنع كونها غير عربية، فإن التوافق ليس بدعًا، ولا يفيد، كما في التنور والصابون وعن الثاني: بمنع أن فيه غير المفهم، أما أوائل السور فقد مر جوابه. وعدم علم الواحد منهم والاثنين بمعنى اللفظ، لا يدل على أنه ليس من لغتهم. ولا نسلم: أن الأصح الوقف على ما ذكرتم، وهذا لأن التخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد.

1 / 89