5

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ولا عالمًا به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه.
الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق.
فإن كان جازمًا: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله فعلم، وهو:
إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري.
أو حسي: فعلم به المحسات.
أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعًا، وإلا فبالمجربات والحدسيات.
وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما يستعمل فيما ليس لأفعالنا مدخل فيه.
وإن لم يكن جازمًا: وتساوى طرفاه سمِّي شكًّا، وإلا.
فالراجح: ظنًّا صادقًا أو كاذبًا، والمرجوح: وهما.

1 / 37