4

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الدليل: فاعل ما به الدلالة، وذاكره، وما به الدلالة، وهو الأكثر في الاستعمال.
قيل: الأول حقيقة، وغيره مجاز، كالمخصص.
وعرفًا: ما يكون النظر الصحيح فيه موصلًا إلى العلم أو الظن بالمطلوب.
وقيل: هو الأول، والثاني: الأمارة، فيكون بينهما مباينة، وعلى الأوّل عموم وخصوص.
النظر: الانتظار، وتقليب الحدقة نحو المرئي، والرؤية والرحمة والتأمل.
وعرفًا: ترتيب تصورات أو تصديقات، في الذهن ليتوصل بها إلى غيرها فيه.
فإن كنت مطابقة لتعلقاتها، مع صحة الترتيب، فنظر صحيح وإلا ففاسد.
ومقدماته: إن كانت قطعية بأسرها فلازمه قطعي، وإلا فظني.
وعرف منه أن شرطه: العقل، وانتفاء منافيه كالغفلة، وأن لا يكون جاهلًا بالمطلوب.

1 / 36