404

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
والأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.
(د) الذنب الفعلي:
والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.
والحشوية قالو: بوقوعها.
وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.
والصغائر المنفردة كالتطفيف.
تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.
وأما سهوا: فعلى الخلاف.
وغيرها:

2 / 37