403

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
مسألة
لا عصمة قبل الأإنباء، حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كما بعده. وبعده يمتنع ما يناقض المعجزة، كالجهل بوجود الله تعالى، ودعوى الرسالة كذبا. وما ليس كذلك:
فما يكفر به يمتنع، إلا عند الفضيلية، فإنهم يجوزون الذنب عليهم، وكل ذنب يكفر والأزارقة، إذ يجوزون بعث من يكفر.
وأجازت الشيعة الكفر تقية.
وما عداه:
(أ) أنواع الاعتقاد الخطأ:
قيل: بجوازه، وقيل: لا سيما المبدع.
(ب) الخيانة في التبليغ.
قطعوا بامتناعها، لزوال الوثوق منهم. وقيل: يجوز سهوا، ولا يخل به، لندرته.
(ج) والخطأ في الفتوى عن اجتهاد:

2 / 36