186फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकعلي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.وقيل: بتوقف الاشتراك.وقيل: باللادراية مطلقًا فيتوقف في المبادر.1 / 218प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें