185फ़ाइकالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकمحمود نصارप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفوربعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.والصيرفي - منا - قال: بالفور.وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي1 / 217प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें