178

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

अन्वेषक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وعن العرف: بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة. تنبيه: النهي بعد الأمر كالأمر بعده. وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة. مسألة الأمر لا يدل على التكرار فقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى. وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

1 / 210