177

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

مسألة
الأمر بعد الحظر كقبله
وقيل: للإباحة.
وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب.
لنا: ما سبق
وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا مخالفة دليل.
لهم: نحو: ﴿وإذا حللتم﴾ [المائدة: آية ٢]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا: إزالته.
وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ [التوبة: آية ٥]، ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾ [البقرة: آية ١٩٦].
وقوله ﵇: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة.

1 / 209