التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

Nawal Al Eid d. Unknown
70

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

शैलियों

وضَعّف الرواية الألباني في حجة النبي ﷺ (^١). واستدل أصحاب هذه الرواية بقياس غير الصبيان عليهم بجامع العجز في الجميع. ٢. الاستنابة في الرمي غاية ما يقدر عليه العاجز، والله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. ٣. قياس الاستنابة في الرمي على الاستنابة في أصل الحج، قالوا: والرمي أولى بالجواز. ٤. من دليل الجمهور على سقوط الدم عن العاجز عن الرمي المنيب غيره، ما أسقطه رسول الله ﷺ عن العاجز من الواجبات كطواف الوداع للحائض، والمبيت للرعاة، ولم يوجب الدم، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. المسألة الثالثة: سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الأحناف، ورواية عن الشافعية، والحنابلة (^٢).

(^١) (٤٩) (^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤)، المغني (٣/ ٢٣٩).

1 / 74