59

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

शैलियों

١. التيسير في وقت رمي جمرة العقبة: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم، مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك، على ثلاثة أقوال: القول الأول: قول الشافعي، وأحمد، وجماعة من أهل العلم (^١) العلم (^٢) «قالوا: إن أول الوقت الذي يجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر للقادر والعاجز. واستدلوا بما رواه أبو داود (^٣) عن عائشة؟ أنها قالت: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله لي عندها. وأنكره الإمام أحمد (^٤) وضعفه الألباني في الإرواء. ولأنه وقت للدفع من مزدلفة، فكذلك هو وقت للرمي.

(^١) ينظر: المغني (٣/ ٤١٩)، المجموع (٨/ ١٢٥). (^٢) السنن (٢/ ١٩٤) ١٩٤٢. (^٣) التلخيص الحبير (٢/ ٢٥٧) ١٠٥٣. (^٤) إرواء الغليل (٤/ ١٠٨) ١٩٤٢.

1 / 63