51

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

शैलियों

جعلوها واجبة من واجباته وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به، يصح فعله مع الإخلال بها، ويجبرها الدم. والفريق الثاني: جعلوا وجوب الطهارة للطواف، واشتراطها بمنزلة وجوب السترة، واشتراطها بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة، وتسقط مع العجز، قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها، فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. قالوا: وقد كان في زمن النبي ﷺ وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي ﷺ في شأن صفية وقد حاضت «أحبستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال «فلتنفر إذًا» (^١) وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها. أما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الراكب لأجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام:

(^١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (٢/ ٦٢٥) ١٦٧٠، ومسلم في كتاب الحج، باب: وجوب طواف الحج وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٣) ١٢١١.

1 / 55