45

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

शैलियों

أكثر أهل العلم كمالك والشافعي، وأصحابهما، وهو مشهور مذهب أحمد (^١) وعليه فإن على الحائض والنفساء أن تبقيا حتى تطهرا، واستدلوا بما يأتي. ١. ما أخرجه البخاري، ومسلم (^٢) من حديث عائشة: إن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت. فإن قيل: وضوؤه ﷺ المذكور في حديث عائشة فعل مطلق، وهو لا يدل على الوجوب فضلًا عن كونه شرطًا في الطواف. فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور قد دل دليلان على أنه لازم لابد منه: أحدهما: أنه ﷺ قال: «خذوا عني مناسككم»، وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه؛ امتثالًا لأمره ﷺ. الثاني: أنه قد تقرر في الأصول أن فعل النبي ﷺ إذا كان

(^١) ينظر: التمهيد (١٩/ ٢٦٢)، المجموع (٨/ ١٠٦)، والمغني (٣/ ٥٨٦). (^٢) كتاب الوضوء، باب: الطواف على ضووء (٢/ ٥٩١) ١٥٦٠، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يلزم من طاف بالبيت (٢/ ٩٠٦) ١٢٣٥.

1 / 49