Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
62

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

प्रकाशन वर्ष

وهي منشورة أيضا بالشاملة

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الصحابة أن هناك ماء طاهرًا وليس بطهور (^١) الدليل الثالث: استدل أيضًا من يقسم الماء إلى ثلاثة بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وبالنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إذا استيقظ من نوم الليل. وأترك ذكر متون هذه الأحاديث؛ لأنها سوف تأتي مسألة مسألة. وجه الاستدلال: أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن الاغتسال فيها ومنها كالاغتسال في الماء الراكد، فكونه يوجد ماء ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه، هذا هو الماء الطاهر؛ لأن الماء الطاهر ليس بنجس، ولا يمكن التطهر منه (^٢). الدليل الرابع: من النظر. قالوا: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلوا، إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس (^٣). أدلة القائلين بأن الماء قسمان الدليل الأول: من القرآن قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

(^١) المجموع (١/ ١٣٠)، المبدع (١/ ٣٣)، الشرح الكبير (١/ ٣٥، ٣٦). (^٢) انظر المبدع (١/ ٤٥)، والمغني (١/ ٣٣، ٣٤، ٣٥). (^٣) المبدع (١/ ٣٢).

1 / 66