Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
61

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

प्रकाशन वर्ष

وهي منشورة أيضا بالشاملة

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وجه الاستدلال: الصحابة ﵃ يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس، فإذًا هو طاهر عندهم بلا شك، ولكن هذا الصحابي لا يعلم هل هو طهور أم لا؟ لذلك سأل [النبي] [*]ﷺ عن ذلك، فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن

= أخرجه عبد الرزاق (٣٢٠) قال: عن الثوري، عن أبان، عن أنس عن النبي ﷺ مختصرًا. وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا محمد بن حرب، نا محمد بن يزيد، عن أبان به. قال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك. الشاهد الخامس: حديث علي بن أبي طالب. أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، نا معاذ بن موسى، نا محمد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٤٢، ١٤٣) قال: حدثناه أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أحمد بن الحسين بن علي حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب. قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٢): " رواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف ". اهـ الشاهد السادس: حديث عبد الله بن عمرو. أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) والحاكم (١/ ١٤٣) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: ميتة البحر حلال وماؤه طهور. والمثنى بن الصباح ضعيف، وقد سبقت ترجمته في مسألة التسوك بالأصبع، وذكرنا أقوال أهل الجرح فيه. [*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع [النبي الله]، هكذا

1 / 65