216

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

تابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتًا وأشار إلى زجاج. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمرًا، أو على هذا زيدٍ وكان عمرًا -، صَحَّ في الأصح تغليبًا للإشارة. وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلًا على الإشارة.

1/ 1 / 217