215

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة] أولًا: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلّبت الإشارة (١) ". أو "الإشارة مغلَّبة على العبارة (٢) ". ومن ألفاظها: "الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة (٣) ". وفي لفظ: "إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه (٤) ". ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها: إنه عند اجتماع لفظ مع إشارة إلى المراد فإذا خالفت الإشارة العبارة فالمغلَّب في الاعتبار هو الإشارة لأنها غير محتملة بخلاف اللفظ أو العبارة. وأما إذا اتفقت العبارة والإشارة فالحكم والاعتبار لكليهما. وهذا كله إذا كان المسمى من جنس المشار إليه، فالمشار إليه ذات والوصف باللفظ

(١) أشباه السيوطي صـ ٣١٤، الفرائد صـ ٢٢. المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٦٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٣١٥، الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ٣٤٤. (٢) الجمع الفرق للجويني صـ ١٥٠٨. (٣) المبسوط جـ ٥ صـ ٣٠. (٤) المبسوط جـ ٥ صـ ٨٣، ٩٠.

1/ 1 / 216