678

दुरर लवामिक

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

संपादक

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قلنا: لتقييده بالوقت لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [ص: ٧٢].
قالوا: لو قال لعبده اسقني، وأخَّر من غير مانع عد عاصيًا، ضرورة.
قلنا: بقرينة المقام لا من صيغة الأمر، ونحن لا نمنع دلالته عليه، مع القرينة، بل جميع الموارد من التكرار، والفور، والتراخي مفوضة إلى القرائن.
قالوا: إذا قيل: زيد قائم، وعمرو قاعد، أو قال السيد لعبده: أنت حر، أو الزوج لامرأته: أنت طالق، فهم الفور من الكل، فكذا الأمر إلحاقًا لأحد نوعي الكلام - وهو الإنشاء - بالآخر، وهو الخبر.
قلنا: قياس في اللغة، ولو سلم، فالفرق واضح: لأن الأمر يدل على الاستقبال قطعًا [لعدم] (١) جواز الأمر بتحصيل الحاصل، فالحال غير محتمل، [والاستقبال القريب إلى الحال، والبعيد منه محتمل] (٢)، فلا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة. قالوا: النهي يفيده - كما تقدم - فكذا الأمر.
قلنا: قد تقدم الجواب أيضًا.
قالوا: لو جاز التأخير لزم التكليف بالمحال لعدم بيان آخر وقت التأخير.

(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

2 / 215