565दुरर लवामिकالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعAhmad al-Qurani - 893 अ.ह.أحمد الكوراني - 893 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकالجامعة الإسلاميةप्रकाशक स्थानالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةशैलियोंPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियाइराकमिस्रफिलिस्तीनतुर्की•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सममलूकआक कोईनलुوكالراوية تستعمل في المزادة للمجاورة، مع عدم جواز استعمال الشبكة في الصيد، مع وجود العلاقة المذكورة.وأشار بعدم الوجوب إلى أمرين: أحدهما: وجوب الاطراد في الحقيقة.والثاني: جواز الاطراد في بعض أفراد المجاز كالأسد للشجاع، فإنه مطرد.والحاصل: أن عدم الاطراد دليل المجاز، والاطراد ليس دليل الحقيقة.وأورد على الحقيقة: الفاضل، والسخي، والقارورة.توجيه الإيراد: أن هذه الألفاظ حقائق، مع أن الفاضل، والسخي لا يطلقان على الله، والقارورة لا تطلق على غير الزجاجة.الجواب: شرط الاطراد عدم المانع، وفي الأولين: المانع الشرعي، منع، وهو كون أسمائه توقيفية، وفي الثاني: المانع اللغوي إذ قُيِّد لدى الوضع بالزجاج.فإن قلت: قد صرح كثير من المحققين: أن المعنى إذا كان صحيحًا لا يتوقف في إطلاق الاسم عليه تعالى، فعلى ذلك الأصل هل يصح إطلاق الفاضل، والسخي عليه تعالى؟قلت: لا؛ لأنهم شرطوا أن لا يكون اللفظ موهمًا بالنقص، ولفظ السخي، والفاضل إنما يستعمل حيث يكون المحل قابلًا للبخل، والجهل.2 / 102प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें