305

दुरर लवामिक

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

संपादक

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

शैलियों

والثاني: كف النفس عند القدرة على المحرم، واجتماع الأسباب، وهذا القسم هو المتنازع فيه، كما ظهر من تعريف المحرم بأنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ضرورة أن الثواب إنما يترتب على الفعل الاختياري المقرون بالقصد والنية؛ على ما صرح به قوله عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: "إنما الأعمال بالنيات" (١)، والإلزام أن يكون النائم مثابًا على ترك جميع المحرمات، ولم يقل به أحد.
فإذا تقرر هذا، فنقول: ذلك [الكف] (٢) واجب لثبوت استلزامه الثواب، وليس بمباح؛ لأن المباح لا ثواب فيه، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.
وأما قول الفقهاء: إن الصوم يجب على الحائض والمسافر والمريض، أو على المسافر دون الحائض والمريض؛ لكون عذرهما غير اختيارى، فلهم على ذلك دليلان ضعيفان: أحدهما: أن شهود الشهر موجب للصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهو ممن شهد الشهر.
الجواب: أن الموجب إنما يوثر عند ارتفاع الموانع، ألا ترى أن الصبي والمجنون ممن شهد الشهر، ولم يقل بالوجوب عليهما.
الثاني: وجوب القضاء على هؤلاء، فلو لم يكن الأداء واجبًا لما وجب القضاء.

(١) تقدم تخريجه ص/١٦٩.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

1 / 320