267

दुरर लवामिक

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

संपादक

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وهنا بحثان:
أحدهما: أن كلام المصنف صريح في أن الإعادة ليست من قبيل الأداء، بل الأقسام الثلاثة عنده متباينة، وهو خلاف المصطلح وخلاف ما عليه المحققون، إذ الاعادة ما فُعلت في الوقت المقدر له ثانيًا لاختلاله في الأول (١).
ثانيهما: أن قوله: "مطلقًا" في تعريف الوقت: بأنه الزمان المقدر له شرعًا مطلقًا؛ بما لا حاجة إليه إذ مقصوده بتلك الزيادة شمول الموسع والمضيق، وذلك الشمول حاصل بدونه إذ يصدق على الكل (٢) أنه الوقت المقدر شرعًا.
فإن قيل: لا بد من قيد "أو لا"؛ ليخرج الوقت المقدر ثانيًا، لأنه بما قدره الشارع، مع أن الفعل الواقع فيه لا يتصف بالأداء كصلاة الناس إذا ذكرها.
قلت: لا يحتاج إلى ذلك إذ الوقت صار حقيقة عرفية في المعنى الأول، فلا يتناول ذلك إلا بقرينة، والله أعلم.
قوله: "والقضاء" إلى قوله: "والإعادة".

(١) راجع تعريف الإعادة: المستصفى: ١/ ٩٥، والروضة: ص /٥٧، ونهاية السول: ١/ ١٠٩، وفواتح الرحموت: ١/ ٨٥، ومناهج العقول: ١/ ٦٤، وتيسير التحرير: ٢/ ١٩٩.
(٢) آخر الورقة (١٢ ب من ب).

1 / 282