दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
219

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل بعض الجيش وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن

पृष्ठ 336