आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दुरर बहिय्या
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل بعض الجيش وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن
पृष्ठ 336