दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
218

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

الفصل الثاني أحكام الغنائم

وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما

पृष्ठ 334