199दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हجلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخपृष्ठ 301प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें