198दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हتقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلكإذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشربمن شرب مسكرا مكلفا مختاراपृष्ठ 300प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें