175

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

الفصل الثاني أحكام العقيقة

والعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة

पृष्ठ 266