175दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हالفصل الثاني أحكام العقيقةوالعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضةपृष्ठ 266प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें