174दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हالباب الثاني باب الوليمةالفصل الأول أحكام وليمة العرسهي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصيةपृष्ठ 265प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें