दुरर बहिय्या

Al-Shawkani d. 1250 AH
112

दुरर बहिय्या

الدرر البهية في المسائل الفقهية

शैलियों

फिक़्ह

الفصل الرابع الولد للفراش

والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية

पृष्ठ 182